الخميس, 29 آب/أغسطس 2019 05:31

المجلس المحلي الشبابي


المجلس المحلي الشبابي


المفهوم:

يقوم مفهوم المجلس المحلي الشبابي على انتخاب هيئة مباشرة من الهيئة العامة   حسب نظام مجلس الشبابي، حيث ينظم أعماله النظام الداخلي. ويناظر الهيئة المحلية في تركيبتها ووظائفها.

المجلس الشبابي وسيلة مأسسة منظمة وفاعلة لضمان مشاركة الشباب في أعمال الهيئات المحلية والإطلاع على عملها ومسؤولياتها خدماتيا وتنمويا.

الأهداف:

  1. تكريس ممارسات الحكم الديمقراطي الرشيد في العمل الشبابي.
  2. تعزيز معرفة الشباب بهيئات الحكم المحلي (الوظائف، الأدوار، المسؤوليات)
  3. ممارسة العملية الديمقراطية (المشاركة، العملية الانتخابية، صناعة القرار، التخطيط)
  4. تطوير قدرات الشباب في القيادة الإيجابية ومنحهم الفرصة لممارسة مهام قيادية.
  5. توفير منبر للشباب يعبرون فيه عن آرائهم وطموحاتهم واهتماماتهم للتأثير على صانع القرار الوطني والمحلي.
  6. تمكين الشباب من تحديد المشاكل التي تواجههم وتشجيعهم على العمل التطوعي للإسهام في تطوير المجتمع الفلسطيني.

بنية المجلس المحلي الشبابي

  1. الهيئة العامة: وهي الإطار العام المشكل للمجالس المحلية الشبابية، ويتكون من الشباب المنتسبين للهيئة العامة من كلا الجنسين.
  2. المجلس المحلي الشبابي: هم الشباب المنتخبين من قبل الهيئة العامة، بحيث يشغل كل منهم منصبا يناظر أحد مناصب الأعضاء في الهيئات المحلية.
  3. لجان المجلس المحلي الشبابي: وهي اللجان التي يقوم المجلس المحلي الشبابي بتشكيلها من أعضاء الهيئة العامة، ويرأس كل لجنة عضو من أعضاء المجلس الشبابي، وتهدف إلى مساعدة الأعضاء المنتخبين في تخطيط وتنفيذ المبادرات والنشاطات والمشاريع، ويكون عدد اللجان في المجلس الشبابي مساويا لعدد اللجان في الهيئة المحلية ويجوز للمجلس إضافة لجنة أو أكثر.

مقدمة

يمثل كافة شباب المدينة، ذكوراً وإناثاً، يعطيهم الفرصة للمشاركة في صنع القرار ودعم جهود البلدية بما يفيد مصلحة المدينة، ويضعهم في أقرب صورة ممكنة ليخوضوا تجربة مشابها لمجلس بلدي بيتونيا.  

 

 

هذا النظام   يضمن استمرارية المجلس المحلي الشبابي، وليضمن حق شباب وشابات المدينة   في خدمة مدينتهم، واتخاذ القرارات اللازمة والعمل بها من أجل مستقبل هذه المدينة.

رئيس وأعضاء

 

 

الباب الأول

أحكام عامة

المادة (1)

  • تعاريف مهمة

الهيئة المحليةويقصد بها المجلس البلدي أو البلدية التي يتم انتخابها في الإنتخابات المحلية وفق التعريف القانوني لها والوارد في قانون الهيئات المحلية الفلسطيني رقم (1)  لسنة 1997 على أنها مؤسسة محلية مستقلة مرتبطة بمنطقة جغرافية ولها مركز مالي مستقل ويشرف عليها مباشرة وزارة الحكم المحلي ويتولى إدارتها مجالس منتخبة انتخابا حرا ومباشرا من قبل مواطني الهيئة المحلية .
المجلس المحلي الشبابي ويشار له اختصارا المجلس ويتكون من ثلاثة عشر عضواً، والذين انتخبتهم الهيئة العامة للمجلس وفق نظام الأغلبية العددية بطريقة ديمقراطية مباشرة ليكونوا ممثلين لهم، والذين سيعملون بشكل تطوعي إلى جانب الهيئة المحلية  "البلدية " ، ويشار له في هذا النظام بالمجلس أو المجلس الشبابي.
رئيس المجلس المحلي الشبابي: هو رئيس مجلس الشباب الذي انتخبه أعضاء المجلس الشبابي الفائزين في الانتخابات.
عضو المجلس المحلي الشبابي: هو الشاب/ة الفائز/ة في عضوية المجلس الشبابي الذي تم انتخابه بصورة ديمقراطية.
الهيئة العامة للمجلس الشبابي:  تتشكل مجموعة الشباب والشابات المسجلين والذين تنطبق عليهم شروط العضوية والانتساب للمجالس المحلية الشبابية الواردة في النظام.
الترشيح: هي العملية التي يتقدم بها عضو الهيئة العامة الذي تنطبق عليه الشروط الواردة في النظام الداخلي للترشح لعضوية المجلس المحلي الشبابي.
المرشحون:  الشباب والشابات الذين مارسوا حقهم بالترشح لنيل ثقة الهيئة العامة بالانتخابات الديمقراطية النزيهة.
المقيم: هو كل شاب أو فتاة يقيم في حدود المنطقة الجغرافية للهيئة المحلية إقامة دائمة، ولا يسقط حقه بالتصويت بسبب الإقامة المؤقتة خارجها بغرض الدراسة أو غيرها.

الباب الثاني

أهداف المجلس المحلي الشبابي

المادة (2)

تسعى المجالس المحلية الشبابية نحو تحقيق الأهداف الآتية:

توعية الشباب الفلسطيني بوسائل وطرق ممارسات الحكم الديمقراطي الرشيد.
تعريف الشباب بمختلف الجوانب الإجرائية للعملية الانتخابية وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة فيها.
 تطوير قدراتهم في القيادة الإيجابية ومنحهم الفرصة في ممارسة مهام قيادية.
تعريف الشباب بدور هيئات الحكم المحلي ووظائفها وعلاقتها بالمواطنين.
توفير منبر للشباب يعبرون فيه عن آرائهم وطموحاتهم واهتماماتهم، وتمكينهم من تحديد المشاكل التي تواجه الشباب والتشجيع على العمل التطوعي للإسهام في تطوير المجتمع الفلسطيني.

 

 

 

 

الباب الثالث

عضوية المجلس المحلي الشبابي

المادة (3)

العضوية:

تنقسم العضوية في المجلس المحلي الشبابي   إلى:

أعضاء الهيئة العامة: وهم الشباب الفلسطينيون من كلا الجنسين المنتسبون والملتزمون بأهداف ومبادئ المجالس المحلية الشبابية والمشاركون في نشاطاتها المختلفة، والذين يحق لهم الانتخاب والتصويت والترشيح.

أعضاء المجلس المحلي الشبابي وهم الأعضاء المنتخبين   من قبل الهيئة العامة والذي يوازي عددهم عدد أعضاء الهيئة المحلية.

مجلس الشرف: وهم الأعضاء السابقون المنتخبون في إحدى الدورات الانتخابية ولم يعودوا منتسبين للهيئة العامة نتيجة لفقدانهم احد الشروط أو المنتسبين الذين لا يرغبون في الترشح لدورة انتخابية جديدة،  ويكون له الصلاحيات التالية:

  • حق حضور الجلسات الخاصة بالمجلس كمستشارين.
  • حق تقديم كتاب توصية إلى مجلس بلدي بيت لحم في حال وجود خلل في عمل المجلس الشبابي، أو إنتهاك المجلس الشبابي لأي من مواد هذا النظام.
  •  لا يحق لهم التصويت في الجلسات.
  • تبدأ عضويتهم في هذا المجلس مع انتخاب مجلس شبابي جديد وتنتهي مع انتهاء فترة المجلس الشبابي القانونية.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • المادة (4)

شروط العضوية

يحق لكل شاب فلسطيني من كلا الجنسين اكتساب عضوية الهيئة العامة للمجلس المحلي الشبابي   على أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

  • أن يكون قد بلغ من العمر 16 عاماً ميلادية ولا يتجاوز عمره عن 29 عاماً ميلادياً.
  • أن يلتزم بأهداف ومبادئ المجالس المحلية الشبابية المنصوص عليها بأحكام هذا النظام.
  • أن يكون مقيماً في المدينة  .
  • أن يتقدم بطلب انتساب للهيئة العامة.

المادة (5)

انتهاء العضوية

تنتهي العضوية من المجلس المحلي الشبابي في الحالات والظروف الآتية:

  • إذا تجاوز العضو السن القانوني للانتساب لعضوية الهيئة العامة للمجلس حيث يقدم العضو استقالته إلى المجلس قبل أسبوعين من بلوغه السن  المشار اليه.
  • الاستقالة الإرادية من المجلس.
  • فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها بأحكام هذا النظام.

 

 

 

 

 

 

الفصل من المجلس:

يفصل العضو من المجلس المحلي الشبابي مباشرة بقرار يتخذه المجلس بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وذلك في حال ارتكب هذا العضو أي شكل من أشكال العنف أو خالف أي مادة أو مواد من هذا النظام.

باستثناء الحالة السابقة لا يجوز فصل أي عضو قبل إنذاره بشكل خطي بالمخالفة التي ارتكبها وفي حال تكرار المخالفة يتم فصله بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
للعضو الصادر بحقه/ها قرار الفصل حق استئناف القرار أمام الهيئة العامة للمجلس الشبابي المحلي ومجلس الشرف وذلك بطلب خطي يقدم إلى المجلس الشبابي في فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ قرار الفصل الصادر بحقه. حيث يقوم المجلس بدعوة الهيئة العامة ومجلس الشرف خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين من تاريخ استلام الكتاب.

المادة (6)

إجراءات الانتساب للهيئات العامة لمجالس الشباب المحلية

يحق للشباب من كلا الجنسين الانتساب لعضوية الهيئة العامة للمجلس المحلي الشبابي خلال فترة الانتساب المتفق عليها، والتي تبدأ من بداية العام وتتوقف مؤقتا قبل 14 يوم من فتح باب الترشح، على أن يعاد فتحها من جديد فور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. و يعلن المجلس المحلي الشبابي بوضوح عن زمان ومكان الحصول على طلبات الانتساب.
 يعبئ المنتسب نموذج الانتساب الصادر والمعتمد من المجلس المحلي الشبابي  .
يبلغ المجلس المحلي الشبابي (أو اللجنة المشرفة على تشكيل المجلس المحلي الشبابي –في حالة تشكيل المجلس المحلي الشبابي لأول – طالب العضوية بقبوله أو رفضه )حسب الشروط الواردة في المادة الرابعة) في فترة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب
تنشر قوائم المنتسبين مرتبة حسب رقم المنتسب أو بحسب الأحرف الأبجدية بعد إغلاق باب الانتساب وقبل أسبوع من فتح باب الترشح، أو بحسب الجدول الزمني الذي تحدده لجنة الانتخابات.
يحق لكل من تقدم بطلب للانتساب ولم يرد اسمه في قوائم المنتسبين الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ إعلانها.
 يمنح المنتسب المنشور اسمه في قوائم المنتسبين بطاقة عضوية للهيئة العامة عليها صورة شخصية له مختومة بخاتم المجلس المحلي، وتحمل رقمه.
يتمتع المنتسب الجديد بكامل حقوق العضوية )الانتخاب، الترشح، حضور اجتماعات الهيئة العامة والمشاركة في النشاطات).

الباب الرابع

البنية التنظيمية للمجلس الشبابي

المادة (7)

تتكون الهيئة العامة للمجلس المحلي الشبابي من كافة الأعضاء الفاعلين وفقاً لأحكام ومبادئ هذا النظام.

المادة (8)

الهيئة العامة للمجلس المحلي الشبابي

يقوم المجلس بدعوة الهيئة العامة للمجلس المحلي الشبابي للانعقاد.
تعقد الهيئة العامة للمجلس المحلي الشبابي اجتماعها مرة واحدة على الأقل كل عام، على أنه يجوز دعوتها كلما استوجبت الضرورة ذلك.
تدون قرارات الهيئة العامة للمجلس المحلي الشبابي في دفتر خاص يحدد خصيصا لمحاضر جلساتها، يوقع عليه الرئيس ويتم في محضر الجلسات ذكر أسماء أعضاء الهيئة العامة للمجلس المحلي الشبابي الذين لهم حق الحضور، وكذلك يتم تدوين القرارات المتخذة وعدد الأصوات لكل منها.

المادة (9)

عدد أعضاء المجلس المحلي الشبابي

يتألف المجلس المحلي الشبابي   من ثلاثة عشر عضواً منتخبين بحسب قانون الأغلبية العددية من الهيئة العامة التابعة للمجلس .
يُماثل نظام المجلس المحلي الشبابي   نظام مجلس بلدي بيتونيا، بما يخص:


النوع الاجتماعي: ضمان تمثيل الجنسين بحيث لا تقل نسبة تمثيل أي منهما عن الثلث.

المادة (10)

دورة المجلس المحلي الشبابي

مدة دورة المجلس المحلي الشبابي عامان، تبدأ اعتباراً من تسلم أعضاء المجلس المنتخبين لمهامهم، ولا يجوز انتخاب رئيس للمجلس المحلي الشبابي لأكثر من دورتين متتاليتين.
 يجوز لعضو المجلس المحلي الشبابي أن يترشح لأكثر من مرة لعضوية المجلس مع مراعاة شروط الانتساب للهيئة العامة للمجلس.

المادة (11)

جلسات المجلس المحلي الشبابي واجتماعاته

 يتسلم رئيس وأعضاء المجلس المحلي الشبابي المنتخبون مراكزهم ويباشرون مهامهم في مدة أقصاها ثلاثة أيام من إعلان النتائج وبعد انتهاء مراسيم التسلم والتسليم.
لا يحق لأعضاء المجلس المحلي الشبابي التخلف عن حضور الاجتماعات إلا بعذر مقبول وفي حال التغيب لثلاث اجتماعات متتالية دون عذر، يفقد عضويته، وفق الإجراءات الواردة في المادة الخامسة في هذا النظام.
يجتمع المجلس المحلي الشبابي بصورة عادية مرة كل أسبوع.
يبلغ الأعضاء بموعد أي جلسة، وبجدول أعمالها قبل يوم واحد على الأقل، ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الاجتماع إلا بموافقة ثلثي عدد الحضور على الأقل.
يرأس الجلسة رئيس المجلس المحلي الشبابي، وفي حال تغيبه يرأس الجلسة نائب الرئيس، وفي حال تغيب الاثنين يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، أو من يفوضه رئيس المجلس في وقت سابق .
يتكون النصاب القانوني للجلسة من أغلبية الأعضاء ) النصف 1+(، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة قانونية بمن حضر من الأعضاء، شريطة ألا يقل عددهم عن ثلث عدد أعضاء المجلس المحلي الشبابي.
 تدون وقائع الجلسات والقرارات في محضر مثبت الأوراق، ويوقع عليه الرئيس والحضور من الأعضاء.
يجوز لأي شخص أن يحضر جلسة المجلس المحلي الشبابي بموافقة أكثرية الأعضاء على أن يبلغ رئيس المجلس أو أمين السر قبل أربعة أيام على الأقل.

المادة (12)

 

قرارات المجلس الشبابي المحلي

تتخذ قرارات المجلس المحلي الشبابي بحضور الأعضاء المجتمعين ويكون التصويت عليها علنيا أو سريا بحسب ما يراه أعضاء المجلس مناسبا.
في حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

المادة (13)

اجتماعات المجلس المحلي الشبابي غير العادية

 يجوز لرئيس المجلس أو لثلث عدد أعضاء المجلس توجيه الدعوة لعقد جلسة غير عادية للمجلس.
يخضع نصاب اجتماعات الجلسات غير العادية والقرارات المتخذة فيها لأحكام اجتماعات المجلس العادية وللنصاب المطلوب لإقرار قراراتها.

المادة (14)

استقالة أعضاء المجلس المحلي الشبابي

يجوز لرئيس المجلس المحلي الشبابي تقديم استقالته من منصبه   أو عضويته بكتاب خطي للمجلس، مبينا السبب، ولا تعتبر نهائية، إلا بعد موافقة المجلس عليها، وإعلام المجلس البلدي بذلك، خلال أسبوع من تاريخه.
يجوز للعضو تقديم استقالته بتقديم كتاب خطي للمجلس المحلي الشبابي موضحا الأسباب، ولا تعتبر هذه الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها، على أن  يعلم المجلس البلدي بذلك خلال أسبوع من قرار المجلس.
يجب أن يعقد المجلس المحلي الشبابي جلسة طارئة خلال يومين، للبت في أمر الاستقالات المذكورة أعلاه.
تعتبر الاستقالة نافذة، في حال عدم الرد عليها خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.
تسلم الاستقالات لرئيس المجلس المحلي الشبابي في حال تعذر تسليمها في الجلسة العادية
يجوز استقالة أكثرية الأعضاء )نصف 1+( دفعة واحدة ولا تعتبر نافذة إلا بعد إطلاع المجلس البلدي بذلك مع بيان الأسباب.

المادة (15)

 

 

فقدان العضوية

 مع مراعاة المادة الخامسة في هذا النظام يفقد الرئيس أو عضو المجلس المحلي الشبابي عضويته في الحالات التالية:

تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس المحلي الشبابي، أو ست اجتماعات متفرقة خلال العام دون عذر يقبله المجلس.
عمل ضد المجلس المحلية الشبابية لمنفعة شخصية أو عائلية أو لمصلحة حزبية مستغلا عضويته.
صدر أمر قضائي ضده.
فقد أياً من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا النظام.
قام بأي عمل مخالف للصلاحيات أو المسؤوليات والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.

فقدان العضوية يتم بإقرار من المجلس المحلي الشبابي بثلثي الأصوات ويتم تبليغ فاقد العضوية بالقرار خلال ثلاثة أيام من صدور القرار بذلك.
 يتم إبلاغ الجهات الراعية بفقدان الرئيس أو العضو عضويته خلال أسبوع من تاريخ فقدها.
 يحق للعضو الذي فقد عضويته رفع كتاب للمجلس يطلب فيه استرداد عضويته على أن يتم النظر في هذا الطلب والموافقة عليه من قبل ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (16)

حجب الثقة

تحجب الثقة عن رئيس المجلس المحلي الشبابي إذا تقدم بها ثلثا أعضاء الهيئة العامة للمجلس المحلي الشبابي في اجتماع يعقد خصيصا لمناقشة هذا الموضوع.
تبقى عضوية رئيس المجلس المحلي الشبابي قائمة في المجلس.
تحجب الثقة عن أعضاء المجلس أو رؤساء اللجان بالطريقة نفسها، وتبقى عضويتهم في الهيئة العامة نافذة.

المادة (17)

شغور مركز الرئيس والأعضاء

في حال شغور مركز الرئيس بسبب الاستقالة أو لأي سبب آخر، يتولى نائب الرئيس المسؤولية لحين انتخاب رئيس جديد.


 يعقد المجلس المحلي الشبابي جلسة طارئة خلال أسبوع بعد نفاذ الاستقالة لانتخاب رئيس جديد للمجلس.


تكون مدة رئاسة الرئيس الجديد هي المدة المتبقية لموعد الانتخابات التالية لمجلس الشبابي المحلي.


 إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء المجلس المحلي الشبابي لأي سبب كان، يحل محله الشخص الحائز على أعلى عدد من الأصوات بعد الأشخاص الفائزين بالانتخابات الأخيرة)مع مراعاة الكوتة والنظام(.
 يباشر العضو الجديد مهام عضويته خلال يومين من تاريخ الشغور بناء على إشعار من المجلس الشبابي.
في حال استقالة )نصف 1+( من الأعضاء يكون لمجلس بلدي بيت لحم الحق في اتخاذ قرار إما بملء الشواغر وفقا لنتائج الانتخابات أو بالإعلان عن انتخابات جديدة.

 

 

الباب الخامس

تسمية مناصب أعضاء المجلس المحلي الشبابي وصلاحياتهم

المادة (18)

تحديد المناصب داخل المجلس المحلي الشبابي

تدعو الهيئة المحلية الأعضاء الفائزين لعقد جلسة بحضوره في موعد أقصاه ثلاثة أيام من إعلان النتائج.
يوجه رئيس الهيئة المحلية ( رئيس البلديـة)  دعوة للمؤسسات المحلية وأعضاء لجنة الانتخابات والجهات الداعمة والمنفذة لحضور الجلسة.
يتم في الجلسة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وأمين السر.

المادة (19)

انتخاب الرئيس

ينتخب الرئيس مباشرة بالاقتراع السري في أول جلسة للمجلس المحلي الشبابي في موعد أقصاه ثلاثة أيام من إعلان النتائج.
 يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.
 إذا تساوت الأصوات، يحسم الوضع لصالح من صوت رئيس الجلسة لصالحه.

المادة (20)

انتخاب نائب الرئيس

ينتخب نائب الرئيس مباشرة بالاقتراع السري في أول جلسة للمجلس المحلي الشبابي في موعد أقصاه ثلاثة أيام من إعلان النتائج.
 يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.
 إذا تساوت الأصوات، يحسم الوضع لصالح من صوت رئيس الجلسة لصالحه.

 

 

المادة (21)

انتخاب أمين السر

ينتخب أمين السر مباشرة بالاقتراع السري في أول جلسة للمجلس المحلي الشبابي في موعد أقصاه ثلاثة أيام من إعلان النتائج.
يحق لأي من الأعضاء الترشح لمنصب أمين السر.
يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
 إذا تساوت الأصوات، يحسم الوضع لصالح من صوت رئيس الجلسة لصالحه.

المادة (22)

انتخاب أمين الصندوق

ينتخب أمين الصندوق مباشرة بالاقتراع السري في أول جلسة للمجلس المحلي الشبابي في موعد أقصاه ثلاثة أيام من إعلان النتائج.
يحق لأي من الأعضاء الترشح لمنصب أمين الصندوق.
يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
 إذا تساوت الأصوات، يحسم الوضع لصالح من صوت رئيس الجلسة لصالحه.

المادة (23)

تسلم المجلس لمهامه

يدعو رئيس الهيئة المحلية المجلس   الجديد لعقد جلسة   اليوم الذي يتم فيه الانتخابات الداخلية للمجلس الفائز.
يباشر المجلس المحلي الشبابي مهامه منذ اللحظة التي تنتهي فيها مراسيم التسلم والتسليم.

المادة (24)

 

 

 

لجان المجلس

يكون عدد لجان كل مجلس محلي شبابي مساويا لعدد اللجان في المجلس المحلي، ويجوز له إضافة لجنة أو أكثر من خلال اتخاذ قرار بأغلبية الأصوات.

المادة (25)

انتخاب رؤساء اللجان

يرأس كل لجنة، عضو من أعضاء المجلس المحلي الشبابي، يتم انتخابه بالاقتراع السري، أو بالتوافق عليه بين الأعضاء، وذلك بعد تسلم المجلس مهامه في فترة أقصاها أسبوعين.
 يعلن المجلس المحلي الشبابي للهيئة العامة عن رغبته في ضمهم للجان حسب ميولهم
 على رئيس كل لجنة أن يضم إليه أعضاء من الهيئة العامة للمجلس بحيث لا يقل عددهم عن أربعة أعضاء.

الباب السادس

مهام وصلاحيات رئيس وأعضاء المجلس المحلي الشبابي

المادة (26)

مهام وصلاحيات المجلس المحلي الشبابي

استلام طلبات انتساب لهيئته العامة والبت فيها.
وضع استراتيجيات وسياسات عمل المجلس بشكل دوري.
 إدارة الشؤون العامة للمجلس.
الإشراف على لجان العمل التابعة للمجلس

 

 

المادة (27)

مهام وصلاحيات رئيس المجلس المحلي الشبابي

 دعوة المجلس للانعقاد في الأوقات المحددة وإعداد جداول الأعمال، وتبليغها إلى الأعضاء.
يرأس جلسات الاجتماع وإدارتها، والمحافظة على النظام فيها.
تمثيل المجلس بالتوقيع على المعاملات المالية.
تمثيل المجلس في الاجتماعات والمؤتمرات.
الدفاع عن المجلس وحقوقه.
للرئيس أن يفوض نائبه أو أي عضو آخر بجزء من صلاحياته.
متابعة أعمال اللجان وخططها.

المادة (28)

مهام وصلاحيات نائب رئيس المجلس المحلي الشبابي

يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال اعتذاره أو غيابه.

المادة (29)

مهام وصلاحيات رؤساء لجان المجلس المحلي الشبابي

قيادة اجتماعات اللجنة.
وضع خطة لعمل اللجنة.
رفع التقارير للمجلس عن الإنجازات.
أي أعمال أخرى يوكلها رئيس المجلس للجنة.

المادة (30)

مهام وصلاحيات أمين السر للمجلس المحلي الشبابي

حفظ سجلات المجلس وقراراته.
تدوين وقائع جلسات المجلس واجتماعاته مع الهيئة العامة.
حفظ سجلات المنتسبين للهيئة العامة والعقود والمراسلات.

المادة (31)

مهام وصلاحيات أمين صندوق المجلس المحلي الشبابي

 يتولى أمين الصندوق الشؤون المالية للمجلس.
 إعداد التقرير المالي للمجلس حسب مقتضيات النظام

المادة (32)

يجوز للمجلس المحلي الشبابي تفويض أحد أعضائه للقيام بمهام وصلاحيات نائب الرئيس، وأمين السر، وأمين الصندوق في حال غياب أي منهم.

الباب السابع

انتخابات المجلس المحلي الشبابي

المادة (33)

شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي الشبابي

 يحق لكل منتسب أدرج اسمه في قوائم الهيئة العامة وحاصل على بطاقة عضوية، ترشيح نفسه لعضوية المجلس.
 أن يحصل المرشح على موافقة وتوقيع عشرين منتسباً للهيئة العامة من أجل ترشحه للانتخابات.
 أن يقدم طلب الترشح في المكان والزمان المحددين والمعلن عنهما بوضوح مسبقا.
يلغى ترشح العضو إذا ثبت:

 أنه قدم بيانات مزورة.
ترشح بدعم (بشكل مباشر أو غير مباشر) من أي حزب أو حركة أو تنظيم سياسي.
ترشح ليمثل (بشكل مباشر أو غير مباشر) أي حزب أو حركة أو تنظيم سياسي.
خالف شروط الدعاية الانتخابية.

 

 

المادة (34)

تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات وصلاحياته

تتشكل اللجنة المشرفة على الانتخابات من 6 أعضاء على الأقل ولا تزيد عن عشرة أعضاء على أن يكونوا ممثلين للجهات التالية: المجلس البلدي، المجلس الشبابي، المؤسسة المشرفة على تشكيل المجلس المحلي الشبابي، مؤسسات المجتمع المدني في المدينة، وزارة الحكم المحلي، المؤسسات الحكومية مثل )وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم(، لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
 صلاحيات اللجنة:

 تحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع المجلس المحلي الشبابي.
الإشراف على تدقيق السجل الانتخابي، والنظر في الطعون المقدمة بالتشاور مع المجلس المحلي الشبابي.
فتح باب الترشيح للمجلس الشبابي (ويتضمن الإعلان: المكان الذي تتواجد فيه اللجنة وطلبات الترشيح، والزمن المحدد لاستلام طلبات الترشيح وتسليم الطلبات(.
تعلن اللجنة أسماء المرشحين بشكل أولي مرتبة حسب الأحرف الأبجدية.
تحدد اللجنة فترة الاعتراض على المرشحين بعد نشر أسمائهم بصورة أولية.
تحدد اللجنة فترة الانسحاب وفي حال انتهائها لا يجوز للمرشح الانسحاب.
تبت اللجنة في الاعتراضات وتعلن قائمة المرشحين بصورة نهائية قبل أسبوعين من عملية الانتخاب مرتبين حسب التسلسل الزمني للترشح.
تحديد موعد بداية الحملة الانتخابية وموعد انتهائها على أن تنتهي قبل موعد الانتخابات باثني عشرة ساعة كحد أقصى.

المادة (35)

الدعاية الانتخابية

تحدد لجنة الانتخابات موعد بداية الحملة الانتخابية وموعد انتهائها على أن تنتهي قبل موعد الانتخابات باثني عشرة ساعة كحد أقصى.
تمكين جميع المرشحين للوصول إلى جميع الناخبين في منطقة الانتخابات لممارسة حقهم في محاولة التأثير وكسب الأصوات، مراعين بذلك شروط الترشح الموجودة في هذا النظام.
عدم استخدام لغة عنيفة ومثيرة في الحملة الانتخابية.
 عدم استخدام التخويف والتهديد بأي شكل من الأشكال.
عدم التدخل أو التعطيل للاجتماعات العامة.
عدم حمل الأسلحة أو عرضها خلال الحملات الانتخابية أو الانتخابات.
إدارة الحملات الانتخابية بنزاهة، وتقبل المرشح لوجهة نظر الآخر.
عدم عقد الاجتماعات الانتخابية العامة في المساجد أو الكنائس أو بجوار المشافي أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارة الحكومية أو المؤسسات العامة.
عدم عقد الاجتماعات الانتخابية العامة في مقرات تابعة لحزب أو حركة أو تنظيم سياسي.
عدم وضع الملصقات واللافتات الانتخابية أو الكتابية على الأماكن الخاصة، التي تعود ملكيتها لأشخاص أو شركات أو جمعيات دون موافقة أصحاب هذه الأماكن.
عدم استعمال الشعارات الحكومية في النشرات أو الإعلانات أو في سائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.
عدم استعمال شعارات أحزاب أو تنظيمات أو حركات سياسية في النشرات أو الإعلانات أو في سائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.
أن لا تتضمن الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الصور الانتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو الإعاقة أو أي إثارة للنعرات.

المادة (36)

شروط وآليات الانتخاب

تجري الانتخابات في الموعد المحدد لها بطريقة حرة ومباشرة وسرية ولا يجوز التصويت بالوكالة.
 يحق لكل من ورد اسمه في سجل المنتسبين النهائي المشاركة التصويت.
يجب على المنتخب إبراز بطاقة الانتساب و/ أو الهوية الشخصية إن كان ممن يحملونها.
ينظم سجل الناخبين حسب رقم العضوية، أو بحسب الأحرف الأبجدية في حال عدم توفر بطاقة العضوية.

المادة (37)

إدارة الانتخابات

 تشكل اللجنة الخاصة بالانتخابات لجنة الصندوق و التي تتكون من خمسة أعضاء تكون مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية والفرز وكتابة المحاضر وإعلان النتائج.
 يرأس اللجنة رئيس الهيئة المحلية أو من ينوب عنه للقيام بذلك.
لرئيس لجنة الانتخابات الحق بتأجيل موعدها المقرر بما لا يتجاوز أسبوعين، معللاً سبب التأجيل وبالاتفاق مع المجلس المحلي الشبابي.

المادة (38)

لجنة المراقبة

تتكون لجنة المراقبة من أعضاء ممثلين للهيئة المحلية والمؤسسات المحلية في البلد وبإشراف الجهات الداعمة والمنفذة.
تراقب اللجنة عمليتي الانتخاب والفرز.
يكتب كل عضو مراقبة تقريراً عن سير العملية الانتخابية.

المادة (39)

الفرز

يُجري عملية الفرز أعضاء صندوق الانتخابات.
تجرى عملية الفرز فور إقفال الصندوق.
تجرى عملية الفرز بصورة علنية وواضحة وموثقة.
يحق للمرشحين أو من ينوب عنهم حضور عملية الفرز. حيث يحق لكل مرشح تفويض نائب واحد عنه غير قابل للتغير، ويبلغ المرشح اللجنة الخاصة بالانتخابات قبل بدء عملية الفرز باسم من ينوب عنه.
تعلن اللجنة النتائج فور الانتهاء من عملية الفرز.
يحضر المراقبون عملية الفرز وتنتهي مهمتهم بعد إعلان النتائج.

 

 

الباب الثامن

مالية المجلس المحلي الشبابي

المادة (40)

إيرادات المجلس

تتكون إيرادات المجلس المحلي الشبابي من:

التبرعات والهبات والمساعدات التي يوافق عليها المجلس.
 الدعم من المؤسسات الراعية.

المادة (41)

الصندوق

يتكون الصندوق من مجموع الأموال التي ترد إليه كمنح أو هبات ومساعدات ، ويمكنه التصرف فيها، وتدفع من الصندوق النفقات والمصروفات التي يقرر المجلس إنفاقها. ولا يدفع أي مبلغ دون توقيع أمين الصندوق والرئيس أو عضو ثالث مخول بالتوقيع.

المادة (42)

موازنة المجلس المحلي الشبابي

يعد المجلس خطته ومشاريعه للفترة التي سيعمل فيها بمساعدة الجهة المنفذة، كما ويعد موازنة تفصيلية لكل منهما.

المادة (43)

النظام المالي للمجلس المحلي الشبابي

يتم وضع أسس لإدارة صندوق المجلس وتكون آلية القبض والصرف والتوقيع على المعاملات واضحة، بحيث يعتمد توقيعان على المعاملة على أن يكون أمين الصندوق أحدهما.

المادة (44)

التقارير الإدارية والمالية

 يقوم رئيس المجلس المحلي الشبابي وبالتشاور مع أعضاء المجلس، بعمل تقرير عن سير العمل كل ست شهور ومناقشته مع مجلس الشرف والهيئة العامة، وبحضور ممثل عن المجلس البلدي.
 بعد نهاية دورة المجلس يقوم رئيس المجلس وبالتشاور مع الأعضاء بأعداد تقرير أداري ومالي عن سير العمل في المجلس المحلي وعرضه على هيئته العامة ومجلس الشرف، وبحضور ممثل عن المجلس البلدي.